الفاضل الهندي
34
كشف اللثام ( ط . ج )
والظاهر الإثم بالآية ( 1 ) وإن لم يقصد القرآن . نعم لا يأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها . ( ومس كتابة القرآن ) وفاقا للمعظم ، لظاهر الآية ( 2 ) ، وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله : لا يمس القرآن إلا طاهر ( 3 ) . وعن الرضا عليه السلام من قوله : لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء ( 4 ) ، وأخبار نهي المحدث عن مسه ( 5 ) . وفي المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) : اجماع علماء الاسلام عليه ، وفي التذكرة : إجماعهم إلا داود ( 8 ) ، مع ما في المختلف من أن أبا علي كرهه ( 9 ) ، ويجوز إرادته الحرمة كما في الذكرى ( 10 ) . ( و ) مس ( ما عليه اسمه تعالى ) وفاقا للشيخين ( 11 ) ومن بعدهما ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 12 ) . قال في المنتهى : والرواية ضعيفة السند ، لكن عمل الأصحاب يعضدها ، ولأن ذلك مناسب للتعظيم ( 13 ) ، انتهى ، وظاهر الغنية الاجماع ( 14 ) ونفى في نهاية الإحكام الخلاف عنه ( 15 ) . وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي ( 16 ) ، أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ، أو سائر أسمائه تعالى وإن لم تكن
--> ( 1 ) ليس في س وم . ( 2 ) الواقعة : 79 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 1 ص 88 . ( 4 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : ص 85 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 175 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 16 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 353 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 35 - 36 . ( 11 ) المقنعة : ص 51 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 491 ب 18 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 18 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 . ( 16 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 43 .